الصيمري

87

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال مالك : الإقالة بيع . وقال أبو حنيفة : في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق غيرهما بيع ، وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة ، فعند أبي حنيفة تجب ، وعندنا وعند الشافعي لا تجب . وقال أبو يوسف : الإقالة فسخ قبل القبض ، وبيع بعده إلا في العقار ، فإن الإقالة بيع فيه سواء كان قبل القبض أو بعده ، ولان بيع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا أقاله بأكثر من الثمن أو أقل أو بجنس غيره كانت الإقالة فاسدة والمبيع على مالك المشتري كما كان ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصح الإقالة ، ويبطل الشرط . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 15 - قال الشيخ : تصح الإقالة في البعض ، كما تصح في الجميع ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يجوز ، وقال أحمد : هو مكروه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير فأخذ دراهم أو عرضا يأخذ دراهم وما أشبه ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز استحسانا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا أسلف في شيء لا يجوز أن يشترك فيه غيره ، ولا أن يوليه بالشركة ، وهو أن يقول له رجل : شاركني في نصفه بنصف الثمن . والتولية أن يقول : ولني جميعه بجميع الثمن ، أو ولني نصفه بنصف الثمن ولا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : يجوز . والمعتمد جواز ذلك كله بعد الحلول لا قبله ، نص عليه الأصحاب في مصنفاتهم .